الشيخ الطوسي

229

الخلاف

مسألة 93 : إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج ، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وبه قال الشافعي في الإملاء ( 1 ) . وقال في الأم : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، لم يبطل ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ( 4 ) وهذا عام في كل مباشرة ، أنزل أو لم ينزل ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . مسألة 94 : إذا وطأ المعتكف ناسيا ، لم يبطل اعتكافه . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : يبطل اعتكافه ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( 7 ) . مسألة 95 : إذا نذر أن يعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 525 ، ومغني المحتاج 1 : 452 ، والسراج الوهاج : 148 ، والمغني لابن قدامة 3 : 141 - 142 . ( 2 ) الأم 2 : 105 ، والمجموع 6 : 525 ، والمغني لابن قدامة 3 : 142 . ( 3 ) اللباب 1 : 176 ، والهداية 1 : 133 ، وتبيين الحقائق 1 : 352 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 222 ، والمبسوط 3 : 123 ، والمغني لابن قدامة 3 : 142 ، والمجموع 6 : 527 ، وشرح فتح القدير 2 : 114 ، وبداية المجتهد 1 : 316 ، والبحر الزخار 3 : 269 . ( 4 ) البقرة : 187 . ( 5 ) المجموع 6 : 524 و 527 ، والمنهاج القويم : 399 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 ، ومغني المحتاج 1 : 452 ، والمغني لابن قدامة 3 : 139 ، والسراج الوهاج : 148 . ( 6 ) اللباب 1 : 176 ، والهداية 1 : 133 ، والمبسوط 3 : 123 ، وتبيين الحقائق 1 : 352 ، والمغني لابن قدامة 3 : 139 ، والمجموع 6 : 527 . ( 7 ) تقدم في هامش المسألة " 31 " من كتاب الصوم إن هذا الحديث روي في الكتب الحديثية بألفاظ مختلفة فلاحظ .